الإمام الشافعي

170

الرسالة

473 - ( 1 ) وأن يكون الوارث والموروث حرين في الاسلام 474 - ( 2 ) أخبرنا بن عيينة ( 3 ) عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال " من باع عبدا وله مال ( 4 ) فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ( 5 ) " 475 - قال ( 6 ) فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده ( 7 ) وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه ( 8 ) مالك له ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه ( 9 ) وهو مملوك يباع ويوهب ويورث

--> ( 1 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » . ( 2 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » ، وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد . ( 3 ) في ج « سفيان بن عيينة » وكلمة « سفيان » ليست في الأصل . ( 4 ) في س وب « له مال » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل . ( 5 ) الحديث رواه الشافعي في الام ( 3 : 4 ) بهذا الاسناد ، ورواه أحمد ( رقم 4552 ج 3 ص 9 ) عن سفيان بن عيينة كذلك ، ورواه في مواضع أخر ، ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة . ( 6 ) في النسخ الثلاث المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل ، وكلمة « قال » مكتوبة فيه بين السطرين بخطه . ( 7 ) في س « فإنما يملكه العبد لسيده » وكلمة « العبد » ليست في الأصل ولا في سائر النسخ . ( 8 ) في س « لا لأنه » وزيادة اللام مخالفة للأصل ، وإن كانت ملصقة فيه بالألف بخط آخر ظاهر الاصطناع . ( 9 ) هنا في ب زيادة « وكيف يملك نفسه » وهي ليست في الأصل ولا في سائر النسخ